السيد موسى الشبيري الزنجاني

4485

كتاب النكاح ( فارسى )

ياد كند كه به خاطر اخذ ميراث عقد نكاح را اجازه نمىكند ، در اين صورت پس از قسم خوردن اگر عقد را اجازه نمايد ارث مىبرد . از اينجا معلوم مىشود كه نتيجه اجازه ، كشف است و به هيچ وجه نمىتوان اجازه را ناقل حساب كرد ، به اين معنا كه از حين اجازه عقد محقق شود زيرا فرض اين است كه در حين اجازه زوج فوت كرده است . متن روايت چنين است : أبو عبيده قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوّجهما وليّان « 1 » لهما و هما غير مدركين ، ( الى ان قال ) قلت : فان كان الرجل ، الذي أدرك قبل الجارية و رضى النكاح ، ثم مات قبل ان تدرك الجارية ، أ ترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها الى اخذ الميراث الّا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية و لم تكن ادركت ، أ يرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لان لها الخيار اذا ادركت . . . » « 2 » 2 - صحيحهء حلبى كه مورد آن نظير مورد روايت قبلى است و ليكن دربارهء طلاق است . الحلبى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الغلام له عشر سنين ، فيزوجه ابوه فى صغره ، أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أمّا تزويجه فهو صحيح و أمّا طلاقه ، فينبغى أن يحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلّق : فإن أقرّ بذلك و أمضاه فهى واحدة بائنه ، و هو خاطب من الخطاب و إن انكر ذلك و أبى أن يمضيه فهى امرأته قلت : فان ماتت او مات ؟ قال : يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقى ، ثم يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث الّا الرضا بالنكاح و يدفع اليه الميراث » « 3 » 3 - روايت عباد ابن كثير كه به نظر ما صحيحه نيست ولى طبق نظر مشهور چون در سند او حسن بن محبوب كه از اصحاب اجماع است واقع شده ، صحيحه مىباشد .

--> ( 1 ) - مراد از « وليان » ولى عرفى است نه ولى شرعى مثل اب و جدّ . زيرا عقد ولى شرعى نسبت به صغير و صغيره صحيح و لازم است نه فضولى چنانچه در يكى از مسائل سابقه مفصلًا مطرح شد . ( 2 ) - الوسائل ج 26 كتاب الميراث ، ابواب ميراث الازدواج باب 11 ح 1 ص 219 طبع مؤسسة آل البيت ( ع ) ( 3 ) - الوسائل ج 26 ابواب ميراث الازدواج باب 11 ح 4 ص 221